صدور القرار الظني في جريمة قتل خليل خليل في فاريا

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور القرار الظني بجريمة قتل #خليل_خليل في محلة #فاريا. وأدى هذا القرار إلى اعتبار فعل المدعى عليه جوناثان شمعون من نوع جناية المادة ٥٤٩ عقوبات واعتبار فعل الآخرين من نوع جناية المادة ٥٤٩/٢١٩ عقوبات.
يذكر أنّ الشاب خليل خليل (مواليد 2005) قتل بعد تعرضه لعملية دهس في شهر شباط الفائت من قبل المدعو جوناثان شمعون، وذلك بعد تلاسن على أحقية المرور.
– المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني هي مادة أساسية لأنها تتعلّق بـ جريمة القتل قصداً (القتل العمد مع سبق الإصرار أو بعض الظروف المشدِّدة).
⭕️ النص الموجز للمادة 549 عقوبات لبناني:تنص على أن:
«من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن القتل بإحدى الحالات الآتية:
• إذا ارتُكب القتل عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد.
• إذا وقع على أحد الأصول أو الفروع.
• إذا وقع على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.
• إذا استُعمل التعذيب أو أعمال وحشية أخرى.
• إذا ارتُكب القتل تمهيداً لجناية أو جنحة، أو تسهيلاً لها، أو تسهيلاً لفرار فاعليها أو إخفاء معالمها.
• إذا وقع على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو المذهبي أو العنصري…»
(الصياغة تقريبية ولكن هذا هو مضمونها المعتمد في قانون العقوبات اللبناني)



